العقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا

العقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا

 الديباجة

نحن شعوب روج آفا – شمال سوريا من الكرد والعرب والسريان الآشوريين والتركمان والأرمن والشيشان والشركس، مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وبمختلف مذاهبنا وطوائفنا، نعي بأن الدولة القومية  جعلت كردستان وبيت نهرين وسوريا مركزاً للفوضى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وجلبت المشاكل والأزمات الحادة والمآسي لشعوبنا.

إن النظام القوموي الاستبدادي الذي مارس ويمارس الظلم والجور بحق شعبنا السوري بمختلف مكوناته هو الذي أوصل البلاد إلى حالة الدمار والخراب والتمزق في النسيج المجتمعي، وللخروج من هذه الفوضى نجد أن نظام الفيدرالية الديمقراطية هو النظام الأمثل لمعالجة القضايا التاريخية والاجتماعية والقومية في سوريا.

الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا متأسسة على مفهوم جغرافي ولا مركزية سياسية وإدارية، وهي جزء من الفيدرالية الديمقراطية السورية الموحدة.

النظام الفيدرالي الديمقراطي التوافقي الذي يضمن مشاركة كل الأفراد والجماعات وعلى قدم المساواة في النقاش والقرار والتنفيذ ويراعي الاختلاف الاثني والديني وفق خصائص كل مجموعة منظمة على أسس العيش المشترك وأخوة الشعوب، ويكفل مساواة جميع الشعوب في الحقوق والواجبات، ويحترم مواثيق حقوق الإنسان ويحافظ على السلم الأهلي والعالمي.

وفي ظل النظام الفيدرالي الديمقراطي التوافقي ستشكل كافة شرائح الشعب تنظيماتها ومؤسساتها الديمقراطية، وفي مقدمتهم المرأة والشبيبة، كما يكفل النظام الفيدرالي الديمقراطي ممارسة جميع الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية بحرية، والتمتع بكل المميزات التي توفرها الحياة الندية الحرة والمتساوية.

كما يعتمد النظام الفيدرالي الديمقراطي لشمال سوريا في هذا العقد على قيم الحضارة الديمقراطية المعنوية والمادية للشرق الأوسط. وبالإرادة الحرة لجميع مكونات شمال سوريا ووفق مبادئ الأمة الديمقراطية تم التوافق على هذا العقد.

 

 

الباب الأول

مبادئ عامة

 

المادة / 1 /

تسمى هذه الوثيقة  العقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا  وتعتبر الديباجة جزءاً لايتجزأ من هذا العقد.

المادة / 2 /

نظام الفيدرالية الديمقراطية لشمال سورية يعتمد  النظام الإيكولوجي والديمقراطي وحرية المرأة.

المادة / 3 /

تستمد الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا شرعيتها من إرادة الشعوب والمجموعات من خلال الانتخابات الحرة والديمقراطية.

 

 

المادة / 4 /

كل اللغات الموجودة في جغرافية  شمال سوريا متساوية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، التعليمية، الثقافية والتعامل الإداري. وكل شعب ينظّم حياته ويسيّر أموره بلغته الأم.

المادة / 5 /

يكون للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وإداراتها مركز وعلم خاص يرفع إلى جانب علم فيدرالية سوريا الديمقراطية ولها شعار وينظم بقانون.

المادة / 6 /

القسم

( أقسم بالله العظيم وبدماء الشهداء أن ألتزم بالعقد الاجتماعي ومواده وأن أحافظ على الحقوق الديمقراطية للشعوب وقيم الشهداء، وأصون حرية وسلامة وأمن مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وأحافظ على سوريا الاتحادية، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وفق مبدأ الأمة الديمقراطية ) .

المادة / 7 /

تتكون «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» من أقاليم مبنية على الإدارات الذاتية الديمقراطية المعتمدة على التنظيمات الديمقراطية للمجموعات العقائدية والأثنية والنسائية والثقافية، ولجميع الشرائح الاجتماعية.

المادة / 8 /

ترتكز «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» على المجتمع المنظَّم والفرد الحر، وتتخذ من التنظيمات المحلية للشعوب والمجموعات والمكونات أساساً لها ضمن هذا الإطار.

المادة/ 9 /

تُتَّخَذ الحياة الديمقراطية والبيئية والمجتمعية أساساً لبناء مجتمع ديمقراطي بيئي من أجل منع التعامل الجائر مع الطبيعة ونهبها وتدميرها.

المادة / 10 /

ترسيخ العيش المشترك وفق مبادئ الأمة الديمقراطية المفعمة بروح التآخي فيما بين جميع الشعوب والمجموعات في شمال سورية ضمن نظام مجتمعي ديمقراطي حر وعادل.

المادة / 11 /

تقوم «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» على مبدأ جعل الأرض والماء والطاقة كوموناً، وتعتمد الصناعة البيئية والاقتصاد المجتمعي أساساً، ولا تسمح بالاستغلال والاحتكار وتشييئ المرأة، وتعمل على تحقيق الضمان الصحي والاجتماعي لكل الأفراد.

المادة / 12 /

تعتمد الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا نظام الرئاسة المشتركة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها وتعتبرها مبدأً أساسياً في التمثيل المتساوي بين الجنسين وتساهم في التنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها.

المادة / 13 /

ضمان حرية وحقوق المرأة في المجتمع والمساواة بين الجنسيين.

المادة / 14 /

تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة.

المادة / 15 /

تعتبر الشبيبة القوة الفعالة والطليعية في المجتمع وتُضمن مشاركتهم في كافة مجالات الحياة.

 

 

 

 

المادة / 16 /

التمثيل العادل لجميع المكونات الإثنية في جميع المؤسسات الإدارية التابعة للفيدرالية حسب الديمغرافية المناطقية.

 

 

 

الباب الثاني

الحقوق والحريات العامة

 

 

المادة / 17 /

«الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» تلتزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الإنسان ذات الصلة.

المادة / 18 /

حق الحياة حق أساسي ومصان بهذا العقد الذي لا يجيز إقرار عقوبة الإعدام.

المادة / 19 /

كرامة الإنسان مصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسياً أو جسدياً ويعاقب فاعلها.

المادة / 20 /

للشعوب والمجموعات و الفئات المجتمعية حقها في تنظيم نفسها بحرية. ويُعد القمع والصهر والإذابة الثقافية والإبادة والاستعمار جُرماً ضد الإنسانية. ولها  الحق المشروع في مقاومة ذلك .

المادة / 21 /

كل إقليم أو مجموعة لها الحق في البتّ في الأمور والشؤون التي تعنيها على ألا تتعارض مع هذا العقد.

المادة / 22 /

للجميع الحق في حرية العقيدة والضمير والفكر، والحق في تنظيم نفسه والتعبير عن الذات.

المادة / 23 /

للجميع حق المشاركة في الحياة السياسة، والترشح والانتخاب حسب القانون.

المادة/ 24 /

لا يجوز إهانة أي شخص أو إقصاؤه بسبب الاختلاف في اللون أوالجنس أو العرق أوالدين أوالمعتقد.

المادة / 25 /

تعتبر ممارسة العنف ضد المرأة أو استغلالها أو فرض التمييز السلبي عليها جُرماً يُعاقب عليه القانون.

المادة / 26 /

للمرأة حق المشاركة المتساوية في كافة مجالات الحياة ( السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإدارية وغيرها) واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها.

المادة / 27 /

للشبيبة الحق في تنظيم أنفسهم بشكل خاص شبه مستقل، وأخذ مكانهم الفعال في كافة مجالات الحياة.

المادة / 28 /

كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

المادة / 29 /

لا يجوز دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة أو دور السكن إلا بإذن قضائي و في حالات الجرم المشهود.

 

 

 

 

المادة / 30 /

لا تُقَيَّد الحرية الفردية دون مستند قانوني.

المادة / 31 /

حق الدفاع عن النفس حق مقدس، ولا يمكن تقييده. ويكفل القانون للجميع الحق بالتقاضي.

المادة / 32 /

للجميع الحق في العيش ضمن مجتمع بيئي سليم.

المادة / 33 /

للمجموعات والمكونات الثقافية والأثنية والدينية الحق في تسمية إداراتها الذاتية، والحفاظ على ثقافاتها، وتشكيل تنظيماتها الديمقراطية. ولا يحق لأي أحد أو مكون أن يفرض عقائده على الغير إكراهاً.

المادة / 34 /

التعليم مجاني في جميع مراحله، والتعليم الابتدائي والمتوسط إلزامي.

المادة / 35 /

لكل مواطن الحق في العمل والرعاية الصحية والتنقل والحصول على سكن.

المادة / 36 /

ضمان حقوق الكادحين في العمل والحياة الاجتماعية ودعم تنظيماتهم وينظم ذلك بقانون.

المادة/ 37 /

يكفل القانون حرية الإعلام والصحافة والنشر.

المادة / 38 /

للجميع الحق في الحصول على المعلومة والوصول إليها.

المادة / 39 /

للجميع الحق في تطوير ونشر أنشطته الثقافية والفنية.

المادة / 40 /

لكل إنسان الحق في طلب اللجوء الإنساني والسياسي ولا يُعاد اللاجئ السياسي لبلده دون رضاه.

المادة/ 41 /

الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع ينظم استثمارها وإدارتها وشروط التصرف بها بشكل عادل بقانون.

المادة / 42 /

يحق الاستثمار في المشاريع الخاصة التي تراعي التوازن البيئي، وتقدم الخدمات اللازمة للتنمية الاقتصادية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتساهم في تفعيل وتكريس الأنشطة الاقتصادية المجتمعية.

المادة / 43 /

حق الملكية الخاصة مصان بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة وينظم بقانون.

المادة / 44 /

مشاركة جميع المواطنين في الدفاع المشروع عن الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا أو فيدرالية سوريا الديمقراطية حق وواجب لردع أي هجوم.

المادة / 45 /

ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، و تأمين الحياة اللائقة والكريمة للعجزة والمسنين.

المادة / 46 /

حقوق الأطفال مصانة، ويمنع تشغيلهم واستغلالهم.

 

 

 

الباب الثالث

النظام المجتمعي

 

 

الفصل الأول

المادة / 47 /

تقوم الشعوب والمجموعات في «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» بتنظيم حياتها المجتمعية  الديمقراطية والحرة بناءً على تشكيل الكومونات والمؤسسات المجتمعية والاتحادات والمجالس. ويتطور ويترسخ النظام الديمقراطي للمجتمع اعتماداً على هذه المؤسسات.

المادة / 48 /

الكومونات :

هي شكل التنظيم القاعدي الأساسي للديمقراطية المباشرة. وهي جهاز صنع القرار والإدارة ضمن مجالها الإداري والتنظيمي. و يعمل الكومون كمجلس قائم بذاته في كافة مراحل صنع القرار.

 

المادة/ 49 /

المجالس :

هي الوحدات المجتمعية التي تمثل الشعب، والتي تتداول شؤونها وتبت في أمورها وتحدد سياساتها بشأنها، بدءاً من القرى و الأحياء والبلدات والنواحي والمناطق. وتمتن حماية المجتمع، وتضمن استدامة وجوده، وتؤمن تحقيق أهدافه في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وتنظِّم المجتمع بتمكين الديمقراطية المباشرة في آلياتها، وتضع القواعد والمبادئ المعنية بالحياة الديمقراطية الحرة.

المادة / 50 /

يتم تشكيل جميع المجالس وفق الأسس التالية:

تتكون المجالس من عدد كاف من الأعضاء المنتخبين حسب الكثافة السكانية بنسبة  ستون بالمئة (60٪)  من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب لهم بصورة مباشرة، وأربعون بالمئة (40٪) من الممثلين الذين تنتخبهم المكونات والمجموعات والشرائح الاجتماعية فيما بينها وتنظم بقانون خاص وفق الديمقراطية التوافقية

1-  لايحق لأي عضو في المجالس والهيئات التنفيذية الترشح للرئاسة المشتركة  بعد إشغاله المنصب لدورتين متتاليتين.

2-  مجلس القرية أو الحي أو البلدة أو الناحية أو المنطقة أو المقاطعة يتشكل من الممثلين الذين تنتخبهم المجموعات الأثنية أو العقائدية أو الثقافية أو الشرائح الاجتماعية أو الكومونات فيما بينها بشكل ديمقراطي ضمن حدودها. وتحدد مدة الدورة الانتخابية بنظام داخلي من قبل المجالس.

3-  يقوم بانتخاب عدد كافٍ من أعضاء الهيئة التنسيقية في الحي والبلدة والهيئة التنفيذية للناحية والمنطقة،  وينتخب الرئيسَين المشتركَين له. وينظم أنشطته من خلال اللجان.

4-  يصادق على أعضاء أجهزة العدالة وإدارة الأمن الداخلي ويقوم المجلس بالإشراف عليها .

 

 

 

الفصل الثاني

مجالس المقاطعات

 

المادة / 51 /

 

يطلق اسم المقاطعة في نظام مجتمع «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» على التكامل العضوي الذي تشكله المدن مع الأرياف التي تنضوي ضمن حدودها.

1-  مجلس المقاطعة هو الجهاز التشريعي المنتَخَب بالتصويت الحر للشعوب والمجموعات، ويتشكل وفق أصول قوانين الانتخابات، و يتكون من عدد كافٍ من الأعضاء حسب الكثافة السكانية وحجم المقاطعة.

2-  يرسم السياسات المعنية بعموم المقاطعة، ويتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

3-  ينظم مجلس المقاطعة أنشطته وفق أبعاد الأمة الديمقراطية، ويشكّل لجانه وفق أسسها.

4-  يَنتخِب مجلس المقاطعة هيئته التنفيذية .

5-  يصادق على أعضاء ديوان العدالة وإدارة الأمن الداخلي في المقاطعة.

6-  يشرف على أجهزة العدالة والأمن الداخلي والأجهزة الإدارية في المقاطعة.

 

 

المادة / 52 /

الهيئة التنفيذية للمقاطعة

 

  1. وتتكون من عدد كافٍ من الأعضاء ومن رئيسَين مشتركَين يتم انتخابهم من قبل مجلس المقاطعة.
  2. تنفذ القرارات وتطبق السياسات التي يحددها مجلس المقاطعة. وهي مسؤولة أمام مجلس المقاطعة، وتقدم له تقارير فعالياتها الدورية.
  3. تنظم الهيئة التنفيذية للمقاطعة أنشطتها وتمارسها على أساس اللجان التي تتكون من أعداد كافية من الأعضاء. ويقوم الناطقَان المشتركان في كل لجنة بتنسيق فعالياتها وأنشطتها. ويكون الناطقون المشتركون للّجان من أعضاء الهيئة التنفيذية للمقاطعة.

 

الفصل الثالث

المادة / 53 /

نظام الإقليم

 

الإقليم في نظام «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» هو وحدة الإدارة الذاتية المتكونة من مقاطعة أو أكثر أو من عدة مناطق تجمعها خصائص متشابهة تاريخياً وديموغرافياً واقتصادياً أو ثقافياً، وتتميز بالتكامل والتواصل الجغرافي.

 

المادة / 54 /

حقوق وصلاحيات ومسؤوليات الأقاليم

 

1-  تقوم أقاليم الإدارة الذاتية الديمقراطية في «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» بتنظيم نفسها وإدارة شؤونها وفق أسس الإدارة الذاتية الديمقراطية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمن الداخلي والصحة والتعليم والدفاع والثقافة. وهي تتمتع بالحقوق والصلاحيات المحددة ضمن إطار القوانين التي تسنها «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» .

2-  ينظم كل إقليم نفسه وفق أسس الاكتفاء الذاتي في القطاع الاقتصادي. ويشارك في تأمين الرفاه والغنى الاجتماعي العام في «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» حسب قوته وظروفه، وينال حصته من ذلك.

3-  تعتمد كل الأقاليم التوزيع العادل للثروات الباطنية والسطحية أساساً لها في «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» و»فيدرالية سوريا الديمقراطية» (البترول، الماء، الاحتياط المعدني، الغابات). ينظم التوزيع العادل للثروات بقوانين.

4-  لكل إقليم الحق في بناء وتطوير نظام العدالة لديه، بشرط عدم تعارضه مع العقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، ومع معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

5-  كل إقليم مسؤول عن تنظيم وتمكين قوات الأمن الداخلي لديه.

6-    كل إقليم له الحق في الدفاع المشروع تجاه الهجمات الخارجية، و هو مسؤولٌ في الدفاع عن الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا و فيدرالية سوريا الديمقراطية.

7-  بإمكان كل إقليم تطوير وتكريس العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان المجاورة، بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وفيدرالية سوريا الديمقراطية.

8-  يمارس ويكرس مكونات كل إقليم حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية بلغاتهم وثقافاتهم.

9-  تتحدَّد أسس القواعد والآليات لكل بند من بنود حقوق وصلاحيات ومسؤوليات الأقاليم المذكورة أعلاه بقوانين منفصلة ومفصلة.

المادة / 55 /

مجلس الشعوب في الإقليم

1-  هو مجلس تمثيلي للشعوب والمجموعات في كل إقليم يقوم بدور التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة،  مدة دورته الانتخابية أربع سنوات وتنظم آلية عمله بقانون.

2-  يتكون أربعون بالمئة (٤٠٪) من أعضاء مجلس الشعوب في الإقليم من الممثلين المنتَخَبين بصورة ديمقراطية ومباشرة ضمن المكونات الأثنية والدينية والعقائدية والثقافية وينظم ذلك بقانون خاص، وستون بالمئة (٦٠٪) من ممثلي الشعب الذين ينتخبهم كل الشعب في انتخابات عامة.

3-  تعقد الجلسة الأولى في اليوم السادس عشر بعد إعلان النتائج النهائية في كافة المناطق من قبل المفوضية العليا للانتخابات. تدعو الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعوب المنتخب، وفي حال عدم انعقاد الجلسة الأولى لأسباب قاهرة، تحدد الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي موعداً آخر لعقدها خلال خمسة عشر يوماً ويعتبر النصاب محققاً بحضور (50 + 1) من المجموع العام، ويرأس الجلسة الأولى لمجلس الشعوب أكبر الأعضاء سناً، و تنتخب فيها الرئاسة المشتركة والديوان، وتكون جلساته علنية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقاً لما ينص عليه نظامه الداخلي.

4-  يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب في حالات استثنائية وبطلب من ربع الأعضاء أو بطلب من ديوان رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

5-  يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة، ولا يسأل عما يبديه من آراء، ولا يجوز ملاحقته قضائياً بدون إذن المجلس، إلا في حالة الجرم المشهود وإعلام ديوان المجلس.

6-  يرسم السياسات ويتخذ القرارات فيما يخص المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمن الداخلي والتعليم والصحة والثقافة في الإقليم.

7-  يقوم بانتخاب ديوان من ستة أعضاء من ضمنهم الرئاسة المشتركة لتنظيم وتسيير نشاطات المجلس.

8-  يقوم بوظيفة الرقابة والإشراف من خلال لجانه.

9-  يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي للمصادقة عليها. كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه.

10-         يصادق على أعضاء أجهزة العدالة، وجهاز الأمن الداخلي، وأعضاء مجلس الإعلام والنشر والاستعلامات، ويشرف على أنشطتها.

11-         ينظم أنشطته ويسيّرها وفق أسس اللجان. يعقد اجتماعاته الدورية ويجتمع أيضاً عند الضرورة.

12-         ينشط وفق ثوابت نظامه الداخلي.

13-         يقوم بسن وتشريع القوانين في الإقليم.

14-         يقوم بإقرار الموازنة العامة للإقليم.

15-         يقوم بإقرار السياسة العامة والخطط التنموية للإقليم.

16-         يقوم بإقرار ومنح العفو العام في الإقليم.

 

المادة / 56 /

المجلس التنفيذي للإقليم

 

1-  يتشكل من الرئاسة المشتركة ونوابها وعدد من الهيئات، ويُعتَمَد التمثيل العادل للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية أساساً في المجلس التنفيذي.

2-    هو الجهاز التنفيذي في الإقليم. يقوم بتطبيق مقررات مجلس الشعوب والمؤسسات العدلية ويقدم تقارير فعالياته إليه بشكل دوري.

3-  ينظم نفسه على أساس  الهيئات وفق أبعاد الأمة الديمقراطية، ويُكوِّن قوته التنفيذية الجماعية بموجب ذلك. تقوم رئاسة المجلس بتكليف هيئاته بالمهام.

4-    يتم تمثيل الهيئة من خلال ناطقين مشتركين يكونان من أعضاء المجلس التنفيذي. وتتكون كل هيئة من عدد كافٍ من الأعضاء والممثلين حسب متطلبات نشاطها.

5-  يتم تشكيل وتنظيم عمل المجلس التنفيذي ويحدد العلاقة فيما بين الإدارات والمؤسسات الأخرى وفق قانون ناظم لها.

6-  بعد تشكيل المجلس التنفيذي ومنح الثقة له يصدر بياناً يحدد فيه جدول عمله للمرحلة المقبلة، وهو ملزم بتنفيذه خلال دورته بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب.

 

الفصل الرابع

المادة / 57 /

مؤتمر الشعوب الديمقراطي

 

مؤتمر الشعوب الديمقراطي يمثل كافة الشعوب القاطنة في ظل «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا».  وهو رمز التكامل في العيش الأخوي المشترك، والاتحاد الحر الديمقراطي الذي تؤسسه شعوب المنطقة.

يتكون مؤتمر الشعوب الديمقراطي من الشعوب (الكرد والعرب والسريان الآشوريين والأرمن والتركمان والشركس والشيشان)، وكذلك من المجموعات العقائدية والثقافية (كالمسلمين والمسيحيين والإيزيديين) المنضوية تحت سقف الفيدرالية الديمقراطية  لشمال سوريا. و يراعي البنى والخصائص التاريخية والديموغرافية والجغرافية والدينية والعقائدية والأثنية والثقافية لكافة الشعوب والمجموعات، ويتشكل بالأساس اعتماداً على مطالبهم وإرادتهم.

يضمن مؤتمر الشعوب الديمقراطي حق الشعوب والمجموعات في إنشاء الإدارات الذاتية الديمقراطية. ويضمن حرياتها العقائدية والأثنية والثقافية بالقانون. يتبنى النظام الديمقراطي في تنظيم المجتمع. ويُمكِّنه من العيش ضمن توازن بيئي اقتصادي.

ينظر مؤتمر الشعوب الديمقراطي إلى تنظيم أقاليم الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجموعات والوحدات المحلية على أنها ركيزة النظام الفيدرالي الديمقراطي. ويهدف إلى توحيد كافة المجموعات المنضوية تحت ظل الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا انطلاقاً من إراداتها الذاتية.

 

المادة  / 58 /

تشكيل وتنظيم مؤتمر الشعوب الديمقراطي

 

  1. يتم انتخاب أعضاء مؤتمر الشعوب الديمقراطي كل أربع سنوات مرة من قبل الشعب وفق القانون الانتخابي وحسب الكثافة السكانية لكل إقليم.
  2. مؤتمر الشعوب الديمقراطي يقوم بدور التشريع والتمثيل العام للشعوب والمجموعات المنضوية في ظل «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» .
  3. يُنتَخَب أعضاء مؤتمر الشعوب الديمقراطي وفق الآتي: أربعون بالمئة (٤٠٪) منهم من الممثلين المنتَخَبين بصورة مباشرة وديمقراطية من ضمن المكونات الأثنية والدينية والعقائدية والثقافية حسب كثافاتها السكانية ومن ضمن الشرائح الاجتماعية حسب آفاقها التنظيمية وذلك وفق القانون الانتخابي، وستون بالمئة (٦٠٪) من ممثلي الشعب الذين يُحدَّدون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب.
  4. تتم إدارة مؤتمر الشعوب الديمقراطي من قبل «ديوان الرئاسة» الذي يتكون من رئيسَين مشتركَين وأربعة نواب. يتم اقتراح المرشحين لديوان الرئاسة والرئاسة المشتركة على المؤتمر بعد توافق ممثلي المجموعات والشرائح الاجتماعية المتواجدة في المؤتمر العام. يتم انتخاب الرئاسة المشتركة بموافقة الأغلبية المطلقة من العدد الكامل لأعضاء المجلس. بينما يُنتَخَب أعضاء ديوان الرئاسة بتصويت النصف زائد واحد من المشاركين في جلسة المؤتمر العام. تنتخب الرئاسة المشتركة ونوابها مع كل تجديد لأعضاء المؤتمر العام.
  5. يعمل مؤتمر الشعوب الديمقراطي من خلال اللجان. يعطي الصياغة النهائية للقرارات والمشاريع المطروحة على اجتماع المؤتمر العام. وبإمكانه تشكيل اللجان اللازمة عند الحاجة. يسيّر أنشطته وفق مبادئ النظام الداخلي.

 

المادة / 59 /

مهامه

 

  1. يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة وديوان رئاسة المؤتمر.
  2. يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي خلال شهر للمصادقة عليها. كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه.
  3. يرسم السياسة العامة ويحدد الأهداف الاستراتيجية في كافة مجالات حياة المجتمع.
  4. يُعِدُّ أو يعدل العقد الاجتماعي بطلب من ربع أعضاء المؤتمر وموافقة الثلثين من أعضائه.
  5. إعلان حالة السلم والحرب في نطاق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
  6. يُشَرِّع كل ما تُعنى به «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» من قوانين.
  7. يقوم بالرقابة على الهيئات عن طريق اللجان.
  8. يعقد المؤتمر اجتماعاته الدورية وعند الضرورة، ويقيّم نشاطاته، ويخطط أنشطته المستقبلية. ويناقش المشاريع المطروحة، ويبتّ فيها.
  9. يصادق على أعضاء مجلس العدالة، وجهاز الأمن الداخلي، وأعضاء مجلس الإعلام والنشر والاستعلامات، والمفوضية العليا للانتخابات ويشرف على أنشطتها.
  10. يصادق على تعيين وترفيعات القيادة العامة للمجلس العسكري، ويراقب فعالياتها.
  11. يبحث ويبتّ في المواثيق والاتفاقيات القائمة باسم اليفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا مع المؤسسات العابرة للقوميات أو الدول أو مختلف المجموعات ويصادق عليها.
  12. يجوز تمديد دورة مؤتمر الشعوب الديمقراطي في حالات استثنائية وبطلب من ربع الأعضاء أو ديوان رئاسة المؤتمر لمدة ستة أشهر وبموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.
  13. المصادقة على انضمام منطقة أو إقليم إلى الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بعد قبولها العقد الاجتماعي.
  14. إقرار الموازنة العامة للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
  15. إقرار ومنح العفو العام في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.

 

المادة / 60 /

مهام ديوان رئاسة المؤتمر

 

  1. يمثل «مؤتمر الشعوب الديمقراطي في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» وهو مسؤول عن ترتيب وتنسيق وتنفيذ جميع أنشطة المؤتمر والإشراف عليها.
  2. ينظم اجتماعات المؤتمر العام، ويشرف عليها.
  3. يقوم بتفعيل اللجان ومراقبتها والإشراف عليها.

 

المادة / 61 /

المجلس التنفيذي للفيدرالية

 

  1. يتشكل من عدد كافٍ من الأعضاء. يتم تمثيل الجنسَين بالتساوي. ويُعتَمَد التمثيل العادل للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية في الأقاليم. ويُمكن منح عضوية المجلس التنفيذي لعشرين بالمئة (20٪) ممَّن هم ليسوا أعضاء في المؤتمر.
  2. ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي من بين المرشحين الذين تقترحهم مجالس الأقاليم من أعضاء المؤتمر. ومَن لم يصادق عليهم المؤتمر، يتم اقتراح آخرين بدلاً منهم. مع مراعاة التمثيل العادل للأقاليم.
  3. الرؤساء المشتركون للمجالس التنفيذية للأقاليم يحق لهم حضور اجتماعات المجلس التنفيذي للفيدرالية عند اللزوم.
  4. لا يحق للرؤساء المشتركين للمجالس التنفيذية للأقاليم أن يترشَّحوا للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للفيدرالية.
  5. الرئاسة المشتركة تمثل المجلس التنفيذي وتسيّر فعالياته.

 

المادة / 62 /

مهام المجلس التنفيذي للفيدرالية

 

  1. ينفذ القرارات ويطبق السياسات التي يرسمها ويحددها مؤتمر الشعوب الديمقراطي في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
  2. يمارس الأنشطة الدبلوماسية باسم الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
  3. يؤمّن التنسيق والتعاضد بين الأقاليم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  4. يشرف ويتابع أعمال الهيئات.
  5. يقدم تقاريره إلى مؤتمر الشعوب الديمقراطي في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا.
  6. ينظم المجلس التنفيذي في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا نفسه من خلال هيئاته. ويُشكِّل قوته التنفيذية الجماعية وفق أبعاد الأمة الديمقراطية.
  7. تتألف كل هيئة من ستة أعضاء على الأقل من ضمنهم الرئيسان المشتركان اللذان يشرفان وينسقان أعمالها وهما من أعضاء المجلس التنفيذي.
  8. تقوم الهيئات في المجلس التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالإشراف على عمل الهيئات في الأقاليم وتساندها وتنسق فيما بينها.

 

 

الفصل الخامس

المادة / 63 /

مؤسسة الإعلام والنشر والمعلومات

 

  1. تنظم مؤسسة الإعلام والنشر والمعلومات نفسها بصورة مستقلة وفق أسس الإعلام والنشر الحر والديمقراطي. تساعد على تطور مؤسسات الإعلام والنشر، وتساندها، وتؤمِّن أنشطتها الإعلامية الحرة ضمن الأطر القانونية. لا تسمح بالاحتكار في مجال الإعلام والنشر، و تراقب وتشرف على تحقق حرية الإعلام بموجب حرية المجتمع في تلقي الأخبار والمعلومات اللازمة. وهي مكلفة أيضاً بتأمين الدعم المادي لكافة أجهزة الإعلام والنشر بشكل عادلٍ ومتساوٍ وفق الأطر القانونية.
  2. تتكون المؤسسة من عدد كافٍ من الأعضاء، يتم انتخاب النصف من قبل المؤتمر أو مجالس الأقاليم ويتكونون من ممثلي المكونات والشرائح الاجتماعية. والنصف الآخر من قبل المؤسسات الإعلامية الوطنية.
  3. تقوم بتسيير أنشطتها بموجب أسس ومبادئ قانون الإعلام والنشر. تنظم نفسها حسب مجالات عملها، وتُشكِّل لجانها، وتسيِّر أنشطتها وفق أسس ومبادئ نظامها الداخلي.
  4. يتم الإشراف على أنشطتها من قبل مجلس الشعوب في الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي.

 

الفصل السادس

المادة / 64 /

قوة الدفاع المشروع

 

«قوات سوريا الديمقراطية» هي قوات الدفاع المسلحة في «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا»، وتعتمد على الانضمام الطوعي لأبناء الشعب من جهة وواجب الدفاع الذاتي من جهة أخرى. وهي مكلَّفة بالدفاع عن الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وفيدرالية سوريا الديمقراطية وحمايتها تجاه أي هجوم أو خطر خارجي محتمل. تؤمِّن حماية الأرواح والأملاك للمواطنين. تنظم نفسها بصورة شبه مستقلة وفق قانون نظام التجنيد. يتم الإشراف على فعالياتها من قبل مؤتمر الشعوب الديمقراطي وهيئة الدفاع.

 

الفصل السابع

مجلس العقد الاجتماعي

المادة / 65 /

يتكون مجلس العقد الاجتماعي من عدد من القضاة والعارفين بالقانون والحقوقيين، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المجلس بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مؤتمر الشعوب الديمقراطي.

يراعي مؤتمر الشعوب عند اختياره لأعضاء مجلس العقد الاجتماعي تمثيل جميع المكونات.

 

مهام مجلس العقد الاجتماعي

المادة / 66 /

 

  1. تفسير نصوص العقد الاجتماعي.
  2. النظر في عدم تعارض القوانين الصادرة عن مؤتمر الشعوب والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والقوانين والقرارات الصادرة عن مجالس الأقاليم مع العقد الاجتماعي.
  3. الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا العقد بين مؤتمر الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي ومجلس العدالة.
  4. الفصل في الخلافات بين الفيدرالية والأقاليم أو فيما بين الأقاليم.
  5. إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني تطبقه المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى مجلس العقد الاجتماعي.
  6. تصديق نتائج الانتخابات والاستفتاءات العامة.

الفصل الثامن

نظام العدالة

المادة / 67 /

 

نظام العدالة الديمقراطية يقوم بحل المشاكل المعنية بالعدالة والحقوق الاجتماعية عن طريق مشاركة الشعب وتنظيمه الذاتي. وترتكز رؤية العدالة هنا إلى المبادئ الأخلاقية للمجتمع الديمقراطي. ويهدف إلى بناء مجتمع يعتمد النهج والرؤية الديمقراطية والبيئية المؤمنة بحرية المرأة أساساً ويتخذ من الحياة المجتمعية منطلقاً له، وينظم شؤونه على أساس المجتمع الديمقراطي. يتم تسيير خدمات العدالة عن طريق المشاركة الاجتماعية وتنظيم الوحدات المحلية المتشكلة بصورة ديمقراطية.

 

المادة / 68 /

مبادئ العدالة

 

  1. تعتبر العدالة الاجتماعية أساساً لتنظيم المجتمع وحمايته الذاتية. تعتمد على حل المشاكل الاجتماعية المعنية بالعدالة في كومونات القرى والأحياء والبلدات. وتتخذ من الحوار والتفاوض والوفاق أساساً في حل المشاكل.
  2. تَعتَبِر الأفعال التي تُلحق الضرر بالحياة الاجتماعية والبيئة جُرماً. وفي حال ارتكاب الجُرم، فإنه يمنح الأطراف المتضررة فرصة الدفاع عن حقوقها، ويهيئ للمجتمع إمكانية تقييم الأمر وانتقاده وطرح مقترحاته والمشاركة في سياق صنع القرار.
  3. تهدف في عقوباتها إلى إصلاح المذنبين وإلزامهم في جبر الأضرار، وتوعيتهم وإعادة إشراكهم في الحياة الاجتماعية بشكل سليم.
  4. فيما يخص المشاكل المعنية بالشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية، فإنه يحق لها تشكيل آليات العدالة وتطوير أساليب الحل الخاصة بها، بشرط ألا تتعارض مع العقد الاجتماعي أو مع حقوق الإنسان الأساسية.
  5. فيما يخص المسائل المتعلقة بالمصالح العامة والأمن العام لكافة الشعوب والمجموعات فإنه يتم حلها في أجهزة العدالة التي تمثل عموم المجتمع.
  6. تَعتمد التنظيم النسائي الخاص والتمثيل المتساوي للمرأة أساساً في مجال العدالة وأنشطتها المؤسساتية. والقرارات المعنية بخصوصية المرأة تبتُّ فيها أجهزة العدالة النسائية.

 

المادة / 69 /

كيفية التنظيم وأسس العمل

 

أجهزة نظام العدالة: تتكون من: لجان الصلح، دواوين العدالة، لجان التحقيق، مجلس العدالة، مجلس عدالة المرأة. وهي مؤسسات رئيسية تنشط لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريسها، ويتم انتخاب أعضائها من قبل المجالس.

1- لجان الصلح: تعمل على حل الخلافات وفض النزاعات وتحقق السلم والوفاق الاجتماعي. وتنظم نفسها في كل مكان وعلى كافة المستويات حسب الحاجة، بدءاً من الكومونات وحتى الأقاليم ويكون أعضاؤها من المتطوعين والمقبولين اجتماعياً.

2- دواوين العدالة: هي أجهزة العدالة التي تنظم نفسها في المناطق والمقاطعات وفي كل الأماكن اللازمة، بهدف إزالة حالات الظلم تجاه المجتمعات والأفراد وتحقيق العدالة. يُنتَخَب أعضاؤها باقتراح من مجالس العدالة في الأقاليم، وبتصويت من مجالس الشعب في المقاطعات. يتم تشكيل دواوين العدالة في النواحي والمناطق حسب الحاجة.

3- لجان التحقيق: هي أجهزة العدالة المتميزة بمستوى ملحوظ من التخصص في مجالها، وتعمل على تقصي حالات الجُرم المرتَكَبة، والكشف عنها، بغية تحقيق العدالة. يقوم أعضاؤها بمهامهم بعد تصويت المجلس الموجود في أماكن تواجدهم والمصادقة عليهم.

4- مجالس العدالة في الأقاليم: تنظم مؤسسات العدالة في الأقاليم، وتشرف عليها. يُحَدَّد أعضاؤها بتصويت مجلس الشعوب في الإقليم. تؤمِّن التمثيل العادل والديمقراطي للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية، بناء على الحصة (الكوتا) المخصصة لمؤسسات العدالة.

5- مجلس العدالة في الفيدرالية الديمقراطية  لشمال سوريا: مسؤول عن الإشراف والرقابة على نظام العدالة. يقدم تقاريره ومشاريعه ومسودات قراراته بخصوص نشاطات العدالة إلى مؤتمر الشعوب الديمقراطي. يؤمِّن التنسيق المتبادل بين الأقاليم. يُحَدَّد أعضاؤه باقتراح من مجالس العدالة في الأقاليم، وبتصويت من مؤتمر الشعوب الديمقراطي.

6- مجلس عدالة المرأة في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا :للمرأة جهاز خاص بها، تنظر في كافة قضايا وشؤون المرأة والأسرة و لها الحق في الرقابة والتنسيق مع مجالس القضاء في الأقاليم.

الفصل التاسع

المادة / 70 /

المفوضية العليا للانتخابات

 

  1. يتشكل ثلث أعضائها باقتراح من مجلس العدالة في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، والثُّلُثان الآخران باقتراح من ممثلي المكونات والشرائح الاجتماعية؛ ويصادق عليهم جميعاً مؤتمر الشعوب الديمقراطي.
  2. تتكون من عدد كافٍ من الأعضاء المتخصصين. وهي مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتسيير الاستفتاءات الشعبية المحددة بقانون، وانتخابات أعضاء المجلس العام لمؤتمر الشعوب الديمقراطي، وانتخابات أعضاء مجالس الشعوب في الأقاليم، وكافة الانتخابات القانونية والديمقراطية، وذلك حسب القانون.
  3. تبتّ المفوضية العليا للانتخابات في حالات النقض والاعتراض على الانتخابات، وقراراتها غير قابلة للطعن. وتعمل وفق نظامها الداخلي.
  4. تقوم بتنظيم وتشكيل مفوضية الانتخابات في الأقاليم. ويتشكل ثلث أعضاء مفوضية الانتخابات في الإقليم باقتراح من مجلس العدالة في الإقليم، والثُّلُثان الآخران باقتراح من ممثلي المكونات والشرائح الاجتماعية، ويصادَق عليها مجلس الشعوب في الأقاليم.
  5. تقوم مفوضية الانتخابات في الأقاليم بتنظيم وتشكيل لجانها في المقاطعات وفق نظامها الداخلي.
  6. يمكنها إرسال أعضائها كمراقبين إلى اجتماع انتخابات الأحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية في الفيدرالية والأقاليم.

 

الباب الرابع

الأحكام العامة

 

المادة / 71 /

 

يُحدَّد شكل العلاقة فيما بين «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» و»فيدرالية سوريا الديمقراطية» على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي.

 

المادة / 72 /

كل الإدارات المنتَخَبة تخضع للرقابة من قبل الجهات التي انتخبتها. ويحق للأجهزة الناخبة أن تسحب الثقة من ممثليها عند اللزوم، وينظم ذلك بقانون.

 

االمادة / 73 /

يتم التوجه نحو الاستفتاء في جميع المواضيع المصيرية المعنية بمصالح المجتمع العامة، من قبيل: صياغة العقد الاجتماعي، المشاركة في الاتفاقيات الدولية أو الخروج منها، تعديل شكل النظام.

 

المادة / 74 /

للمكونات المحلية الحق في الاعتراض على قرارات الأجهزة العامة التي تتعارض مع مصالحها ولا تتماشى مع إرادتها ومقرراتها، إذا لم يتم حل الاعتراض بتوافق يتم عرضه على الشعب المعني وتعتمد النتيجة.

 

المادة/ 75 /

في حال التعارض بين مقررات الأقاليم أو المكونات المحلية مع المصالح العامة أو تناقضها مع العقد الاجتماعي يمكن لمجلس العقد نقضها.

 

المادة/ 76 /

الحفاظ على الحياة البيئية والتوازن البيئي.

 

المادة/ 77 /

الموارد الطبيعية هي ثروة المجتمع ويتم استثمارها واستخدامها وفق احتياجات الأقاليم وينظم ذلك بقانون.

 

المادة/ 78 /

يُسمَح باستثمار رأس المال الأجنبي ضمن الأطُر القانونية وبمصادقة مؤتمر الشعوب الديمقراطي ومجلس الشعوب في الإقليم المعني.

 

 

المادة/ 79 /

تتأسس الأحزاب والحركات السياسية وتنظم نفسها وتمارس أنشطتها بحرية ضمن إطار القانون.

المادة / 80 /

المؤسسات والمنظمات الاجتماعية كالجمعيات والرابطات والنقابات والاتحادات والغرف وغيرها، تنظّم نفسها بحرية ضمن إطار قوانين «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا». ويتم تطوير ودعم التنظيمات الديمقراطية للشرائح الاجتماعية في كافة المجالات.

 

المادة/ 81 /

لا يحق لأي عضو في مؤتمر الشعوب الديمقراطي ومجلس الشعوب في الإقليم الترشح للعضوية بعد إشغاله لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

المادة/ 82 /

لا يقل عمر الناخب والمرشح عن ثماني عشرة سنة لكافة مؤسسات ومجالس النظام الفيدرالي، ويحدد شروط الترشح والانتخاب وفق قانون خاص.

 

المادة/ 83 /

يستلزم تعديل المبادئ العامة لهذا العقد الاتفاق مع مجالس الشعوب في الأقاليم وموافقة 75 % من أعضاء المؤتمر.

 

 

المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا

 

29 / 12 / 2016

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى